السلطات الوطنية المختصة
المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار هو السلطة الوطنية المختصة بالعقوبات وضوابط التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشريع
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم74 لسنة 2020 بشأن القائمة المحلية للإرهابيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمنع ومكافحة تمويل الإرهاب والاستفادة من منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقرارات ذات الصلة.
قوائم العقوبات
إرشاد
المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار – الجزاءات المالية المستهدفة
المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار – الأسئلة الشائعة – الأسئلة الشائعة
المبادئ التوجيهية للعقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين
دليل إرشادي بسيط للعقوبات المالية المستهدفة
لجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة على الواردات والصادرات – العقوبات المالية المستهدفة والانتشار وتمويل الإرهاب
المبادئ التوجيهية لتمويل مكافحة الانتشار النووي
إرشادات لمبادرة التمويل المنخفض بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
الترخيص
يجوز للفرد أو الكيان المدرج في القائمة المحلية أو الممثل القانوني أو صاحب المصلحة أن يقدم إلى المكتب التنفيذي طلباً خطياً للوصول إلى كل أو جزء من الأموال المجمدة التي ستحال إلى وزارة العدل. أرسل نموذج الطلب إلى iec@uaeiec.gov.ae.
يجوز لوزارة العدل، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى، الموافقة على استخدام جزء من الأموال المجمدة لفرد أو كيان قانوني مدرج في القائمة المحلية لأي من الأغراض التالية
- لتغطية النفقات الضرورية أو الأساسية، مثل المواد الغذائية والإيجار والرهن العقاري والدواء والعلاج الطبي والتأمين والرسوم التعليمية والقضائية ورسوم المرافق العامة.
- دفع الأتعاب والتكاليف المهنية المتعلقة بالخدمات القانونية المقدمة والمصروفات الاستثنائية الأخرى في حدود المعقول، أو الخدمات المتعلقة بحفظ أو إدارة الأموال المجمدة.
- النفقات الاستثنائية إذا تمت الموافقة عليها، على أساس كل حالة على حدة، من قبل وزارة العدل.
يقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب كتابيًا بنتيجة القرار المتعلق بالموافقة على الطلب أو رفضه.
إذا تم رفض الطلب أو ظل الطلب دون رد لمدة 30 يومًا من تاريخ تقديمه، يجوز لمقدم الطلب رفع دعوى إلى محكمة الإمارات العربية المتحدة.
إجباري
أي شخص يثبت انتهاكه و/أو عدم امتثاله للالتزام الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 أو عدم تنفيذ إجراءات ضمان الامتثال قد يواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن 7 سنوات و/أو غرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي ولا تزيد عن 5,000,000 درهم إماراتي.
يمكن للسلطات الإشرافية فرض عقوبات إدارية مناسبة، بما في ذلك خطابات التحذير وإلغاء الترخيص، عندما يكون هناك انتهاك أو تقصير في تنفيذ التزامات العقوبات.
يُعفى الأفراد والكيانات من المسؤولية الناتجة عن تجميد الأموال إذا كانوا يعتقدون بحسن نية أن التجميد كان ضروريًا لغرض الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم 74، حتى لو تبين لاحقًا أن التجميد لم يكن مطلوبًا بموجب القرار.
المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار – الأسئلة الشائعة – الأسئلة الشائعة
إعداد التقارير
يجب على المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعينة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الإبلاغ عن أي إجراءات تجميد أو تعليق تم اتخاذها عند تحديد تطابق الأسماء المؤكد أو الجزئي من خلال منصة goAML في غضون 5 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات.
يجب إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة لا تتضمن تطابقاً مؤكداً أو جزئياً للأسماء مع قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة عن طريق رفع تقرير عن المعاملات المشبوهة/النشاطات المشبوهة. يجب إبلاغ المكتب التنفيذي بالحالات التي تنطوي على تطابق مؤكد أو جزئي للأسماء مع قائمة الإرهاب المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة عن طريق رفع تقرير تجميد الأموال/التطابق الجزئي للأسماء.
يجوز للمؤسسات المالية أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية غير المالية الأجنبية أو المؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية أو المؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية أن تقيد الحسابات المجمدة بالفوائد أو الأرباح الأخرى على تلك الحسابات؛ أو بالمدفوعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي تم إبرامها أو نشأت قبل التاريخ الذي تم فيه إدراج الفرد أو الكيان في القائمة، شريطة أن يتم تجميد أي إضافات إلى هذه الحسابات أيضًا. يجب إخطار المكتب التنفيذي والهيئة الرقابية المعنية بشأن هذه المعاملات من خلال تقديم تقرير تجميد الأموال من خلال نظام goAML مع المعلومات والوثائق الداعمة بشأن المبالغ الإضافية المضافة إلى الحساب.
ضوابط التصدير
شطب القائمة
يجوز لأي فرد أو كيان مدرج في القائمة المحلية أن يقدم، شخصيًا أو من خلال ممثل قانوني، طلبًا لشطب اسمه من القائمة المحلية إلى المكتب التنفيذي مرفقًا به جميع المستندات الداعمة للمطالبة. أرسل الطلب إلى: iec@uaeiec.gov.ae باستخدام هذه الاستمارة.
يقوم المكتب التنفيذي بإحالة المطالبة إلى المجلس الأعلى، ويجوز لكليهما طلب توضيحات ووثائق إضافية من مقدم الطلب، أو من سلطات إنفاذ القانون أو غيرها من الجهات المعنية في الدولة.
إذا قرر المجلس الأعلى أنه لم تعد هناك أسباب معقولة لاستمرار الإدراج، يقترح المجلس الأعلى على مجلس الوزراء شطب اسم الفرد أو الكيان المعني من القائمة المحلية. في حالة موافقة مجلس الوزراء، يُرفع اسم الفرد أو الكيان المدرج من القائمة المحلية ويُرفع التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج تلقائيًا. يقوم المجلس الأعلى بإرسال قرار الشطب من القائمة فوراً إلى المكتب التنفيذي لنشره.
يخطر المكتب التنفيذي من قبل المجلس الأعلى في حالة رفض الطلب، كما يخطر المكتب التنفيذي بقرار مجلس الوزراء بشأن الطلب ليقوم المكتب التنفيذي بإخطار مقدم الطلب.
إذا رُفضت المطالبة أو ظلت دون حل لمدة 60 يومًا من تاريخ تقديمها، يجوز لمقدم الطلب الطعن في قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام محكمة الإمارات العربية المتحدة.
إذا رفضت المحكمة الدعوى، فلا يجوز تقديم دعوى جديدة إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض المحكمة للدعوى السابقة ما لم يطرأ سبب جدي مقبول لدى الرئيس قبل انقضاء هذه المدة.
إرشادات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في إرشادات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة